السؤال: هل المطلقة من زوجها بمعرفة القاضي للضرر يلزمها طلاق من زوجها والا تبقي في عصمتة
الجواب:
من طلقها القاضي الشرعي من زوجها بطلب منها للضرر أو الأذى ، فعلى الزوج الطلاق ، فإن أبى الطلاق فيعزره القاضي، أو يسجنه حتى يطلق ، وحكم القاضي إنما هو إلزام الزوج بالتطليق، وليس طلاقا . والله أعلم ،،
أضيفت في: 2007-04-04 04:47:34
المفتي / الشيخ:
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
عن عائشة رضى الله عنهاقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه " البخاري