السؤال: ماحكم التشقير للحواجب حيث قال بعضهم بجوازه؟
الجواب:
قال الخليل وابن منظور والليث"النمص رقة الشعر حتى تراه كالزغب، فالنمص والغرض منه:رقة الشعر،ودقته ،والراجح الذي عليه الدليل قول جمهورأهل العلم أن النمص محرم ولايختص بإزالةشعرالحاجب بل يشمل مع ذلك إزالةشعرالوجه،دلت السنةعلى ذلك،دلالة صريحة،ففي البخاري،قال صلى الله عليه وسلم:لعن الله الواشمات،والموتشمات،والمتنمصات،والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله،وعلى هذا فالتشقيرمحرم لمشابهته للنمص المحرم شرعا،حيث إنه في معناه،فقدأفاد النص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله،طلباًللحسن،وهذه العلة تعد علة منصوصاًعليهاففي التشقيرطلب الحسن وفيه تغييرلخلق الله ممانهى عنه فلااجتهادلاحدبجوازه بعداتفاق سبب التحريم
أضيفت في: 2010-03-31 06:34:46
المفتي / الشيخ:
د/محمد مجدوع الشهري
أضيفت بواسطة :
الاستاذ محمد خبزان الغامدي
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري