السؤال: لقد حلفت على زوجتى بالطلاق ثلاث لأمنعها من الخروج من بيتها دون إذن وقدفعلت علما أني كنت في حالة غضب شديد ولم اكن أنوي طلاقها إنما لأمنعها فما الحكم جزاكم الله خيرا
الجواب:
إن لم ترد إيقاع الطلاق فيلزمك كفارة يمين
وأنصحك بعدم التلفظ بالطلاق حتى وإن لم ترد إلا المنع
أضيفت في: 2007-09-11 10:51:08
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش،أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" البخاري