السؤال: طلقت زوجتي ثلاث طلقات في مجلس واحد وكنت في حالة من الغضب الشديد وأرجعتها من المحكمه بفتوى من أحد المشايخ أنه يثبت عليها طلقة واحده وهي الان في بيت أهلها مايقارب ثلاثة شهور .
السؤال/هل هناك شروط للرجعه أي انه لابد ان ترجع لبيتها قبل ثلاثة أشهر؟
هذا وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب:
ان كنت راجعتها اثناء العدة فانها تعتبر زوجتك ولو طالت مدة اقامتها عند اهلها والمراجعة هي بيد الزوج فقط فيقول راجعت زوجتي فلانه ويشهد شاهدين ويخبر الزوجة او اهلها وبذلك تمت الرجعه
أضيفت في: 2007-07-22 03:26:44
المفتي / الشيخ:
خالد الهويسين
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ خالد الهويسين
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري